نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : السيد عميد الدين الأعرج جلد : 1 صفحه : 180
قوله رحمه الله : « فعلى تقديره لو اشترى نخلا للتجارة فأثمر فالعشر المخرج لا يمنع من انعقاد حول التجارة على الثمرة ولا على الأصل » . أقول : هذا تفريع على القول بدخول نماء مال التجارة فيه ، وهو انّ الثمرة إذا جعلناها تابعة للأصل - وهو مال تجارة - كانت من جملة مال التجارة ، ولم يمنع ما وجب عليه من إخراج عشر [1] الثمرة من انعقاد الحول على الأصل ولا على الثمرة ، أمّا على الأصل فظاهر ، لأنّه مغاير للثمرة فلم يلزم بالإخراج منه [2] اجتماع زكاتين في المال الواحد . وأمّا على الثمرة فمن حيث تغاير الوقت ، إذ الثمرة لا يعتبر فيها الحول ، وزكاة التجارة يعتبر فيها الحول فيضمّ إلى الأصل ، وتخرج الزكاة عند تمام حول كلّ منهما . قوله رحمه الله : « وفي ضمّ ما يزرع مرّتين في السنة كالذرة بعضه إلى بعض نظر » . أقول : منشأه من انّه زرع لعام واحد من نوع واحد فيضمّ أحدهما إلى الآخر كالهرف والأفل . ومن أنّ كلّ واحد منهما زرع مستقل بنفسه لا علاقة له بالآخر فجرى مجرى الزرع في عامين ، فلا يضمّ أحدهما إلى الآخر .