responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : السيد عميد الدين الأعرج    جلد : 1  صفحه : 162


يزول عنه حكم المقيم حتى ينتهي السفر ، كمن صلَّى على التمام .
ولأنّه بنيّة الإقامة عشرة وجب عليه الإتمام ، والأصل فيها [1] الوجوب ، خرج منه ما إذا لم يصلّ على التمام ولم يشرع في الصوم ، فبقي الباقي على الأصل . ويحتمل جواز الرجوع عملا بالأصل ، خرج منه ما إذا صلَّى على التمام للنصّ [2] عليه ، فبقي الباقي على أصل الجواز .
قوله رحمه الله : « وفي المرتفعة إشكال » .
أقول : لو كان المسافر من قرية مرتفعة على موضع عال ففي اعتبار خفاء جدرانها إشكال .
ينشأ من عموم النهي عن التقصير مع مشاهدة الجدران .
ومن كون المراد خفاءها عن مدّ البصر في الأرض المستوية ، وإلَّا لزم التقصير لو كانت في وهدة وخفيت عنه .



[1] في ج : « بقاء » .
[2] تهذيب الأحكام : ب 23 الصلاة في السفر ح 62 ج 3 ص 221 ، وسائل الشيعة : ب 18 من أبواب صلاة المسافر ح 1 ج 5 ص 532 .

162

نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : السيد عميد الدين الأعرج    جلد : 1  صفحه : 162
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست