نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : السيد عميد الدين الأعرج جلد : 1 صفحه : 162
يزول عنه حكم المقيم حتى ينتهي السفر ، كمن صلَّى على التمام . ولأنّه بنيّة الإقامة عشرة وجب عليه الإتمام ، والأصل فيها [1] الوجوب ، خرج منه ما إذا لم يصلّ على التمام ولم يشرع في الصوم ، فبقي الباقي على الأصل . ويحتمل جواز الرجوع عملا بالأصل ، خرج منه ما إذا صلَّى على التمام للنصّ [2] عليه ، فبقي الباقي على أصل الجواز . قوله رحمه الله : « وفي المرتفعة إشكال » . أقول : لو كان المسافر من قرية مرتفعة على موضع عال ففي اعتبار خفاء جدرانها إشكال . ينشأ من عموم النهي عن التقصير مع مشاهدة الجدران . ومن كون المراد خفاءها عن مدّ البصر في الأرض المستوية ، وإلَّا لزم التقصير لو كانت في وهدة وخفيت عنه .
[1] في ج : « بقاء » . [2] تهذيب الأحكام : ب 23 الصلاة في السفر ح 62 ج 3 ص 221 ، وسائل الشيعة : ب 18 من أبواب صلاة المسافر ح 1 ج 5 ص 532 .
162
نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : السيد عميد الدين الأعرج جلد : 1 صفحه : 162