responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : السيد عميد الدين الأعرج    جلد : 1  صفحه : 148


أقول : للشيخ في هذه المسألة قولان :
أحدهما : عدم الجواز ، ذكره في النهاية [1] .
والآخر : الجواز ، ذكره في المبسوط : لأنّه قال في المبسوط : المراهق إذا كان عاقلا مميّزا يصلَّي صلاة صحيحة جاز أن يكون إماما [2] .
قوله رحمه الله : « ويقف الخنثى خلف الرجل والمرأة خلف الخنثى استحبابا على رأي » .
أقول : قد تقدّم في الخلاف في وجوب تأخّر المرأة عن الرجل ، في الموقف ، وهذه مبنيّة عليها [3] .
وأمّا ابن حمزة فإنّه مع قوله بوجوب تأخّر المرأة عن الرجل ، قال : يجوز للخنثى أن يأتمّ بمثله [4] .
قوله رحمه الله : « فلو صلَّيا داخل الكعبة أو خارجها مشاهدين لها فالأقرب اتحاد الجهة » .
أقول : وجه القرب انّ المأموم يمكنه أن يتابع الإمام في الأفعال التي من جملتها الاستقبال للجهة المعيّنة ، ويحتمل جواز الاختلاف عملا بالأصل .
واعلم انّ ابن الجنيد قال كلاما فيه دلالة ما على الجواز فإنّه قال : الإمام إذا صلَّى



[1] النهاية ونكتها : كتاب الصلاة باب الجماعة ج 1 ص 345 .
[2] المبسوط : كتاب صلاة الجماعة ج 1 ص 154 .
[3] الخلاف : كتاب الصلاة المسألة 288 ج 1 ص 548 .
[4] الوسيلة : فصل في بيان أحكام الجماعة ص 105 .

148

نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : السيد عميد الدين الأعرج    جلد : 1  صفحه : 148
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست