نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : السيد عميد الدين الأعرج جلد : 1 صفحه : 148
أقول : للشيخ في هذه المسألة قولان : أحدهما : عدم الجواز ، ذكره في النهاية [1] . والآخر : الجواز ، ذكره في المبسوط : لأنّه قال في المبسوط : المراهق إذا كان عاقلا مميّزا يصلَّي صلاة صحيحة جاز أن يكون إماما [2] . قوله رحمه الله : « ويقف الخنثى خلف الرجل والمرأة خلف الخنثى استحبابا على رأي » . أقول : قد تقدّم في الخلاف في وجوب تأخّر المرأة عن الرجل ، في الموقف ، وهذه مبنيّة عليها [3] . وأمّا ابن حمزة فإنّه مع قوله بوجوب تأخّر المرأة عن الرجل ، قال : يجوز للخنثى أن يأتمّ بمثله [4] . قوله رحمه الله : « فلو صلَّيا داخل الكعبة أو خارجها مشاهدين لها فالأقرب اتحاد الجهة » . أقول : وجه القرب انّ المأموم يمكنه أن يتابع الإمام في الأفعال التي من جملتها الاستقبال للجهة المعيّنة ، ويحتمل جواز الاختلاف عملا بالأصل . واعلم انّ ابن الجنيد قال كلاما فيه دلالة ما على الجواز فإنّه قال : الإمام إذا صلَّى
[1] النهاية ونكتها : كتاب الصلاة باب الجماعة ج 1 ص 345 . [2] المبسوط : كتاب صلاة الجماعة ج 1 ص 154 . [3] الخلاف : كتاب الصلاة المسألة 288 ج 1 ص 548 . [4] الوسيلة : فصل في بيان أحكام الجماعة ص 105 .
148
نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : السيد عميد الدين الأعرج جلد : 1 صفحه : 148