responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : السيد عميد الدين الأعرج    جلد : 1  صفحه : 130


وسقط التكبير ، وكذا يسقط الفائت لو أدرك البعض ، ويحتمل التكبير ولاء من غير قنوت إن أمكن » .
أقول : قد مرّ انّ التكبيرات واجبة ، وهذا المأموم قادر على الإتيان بما فاته منها مع بقاء محلَّه فكان من المحتمل وجوبه .
قوله رحمه الله : « وأقل ما يكون بين فرضي العيدين ثلاثة أميال كالجمعة على إشكال » .
أقول : منشأه من عموم قولهم : إنّ شرائط صلاة العيدين شرائط صلاة الجمعة ، ومن جملتها أن لا يكون بينهما أقل من ذلك القدر .
ومن المنع من كونه شرطا في الجمعة وإن كان من أحكامها تحريم جمعتين في بلدة وبطلانهما عند الاقتران ، هكذا منع المصنّف في التذكرة [1] .
وأقول : هذا المنع مشكل من المصنّف ، حيث عدّ ذلك من الشرائط في هذا الكتاب ، وكذلك عدّه جماعة من أصحابنا في الشرائط كالشيخ في المبسوط [2] ، وابن حمزة [3] ، وابن إدريس [4] .



[1] تذكرة الفقهاء : كتاب الصلاة ج 1 ص 150 .
[2] المبسوط : كتاب الصلاة كتاب صلاة الجمعة ج 1 ص 149 .
[3] الوسيلة : فصل في بيان صلاة الجمعة ص 103 .
[4] السرائر : كتاب الصلاة باب صلاة الجمعة وأحكامها ج 1 ص 291 .

130

نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : السيد عميد الدين الأعرج    جلد : 1  صفحه : 130
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست