نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : السيد عميد الدين الأعرج جلد : 1 صفحه : 130
وسقط التكبير ، وكذا يسقط الفائت لو أدرك البعض ، ويحتمل التكبير ولاء من غير قنوت إن أمكن » . أقول : قد مرّ انّ التكبيرات واجبة ، وهذا المأموم قادر على الإتيان بما فاته منها مع بقاء محلَّه فكان من المحتمل وجوبه . قوله رحمه الله : « وأقل ما يكون بين فرضي العيدين ثلاثة أميال كالجمعة على إشكال » . أقول : منشأه من عموم قولهم : إنّ شرائط صلاة العيدين شرائط صلاة الجمعة ، ومن جملتها أن لا يكون بينهما أقل من ذلك القدر . ومن المنع من كونه شرطا في الجمعة وإن كان من أحكامها تحريم جمعتين في بلدة وبطلانهما عند الاقتران ، هكذا منع المصنّف في التذكرة [1] . وأقول : هذا المنع مشكل من المصنّف ، حيث عدّ ذلك من الشرائط في هذا الكتاب ، وكذلك عدّه جماعة من أصحابنا في الشرائط كالشيخ في المبسوط [2] ، وابن حمزة [3] ، وابن إدريس [4] .
[1] تذكرة الفقهاء : كتاب الصلاة ج 1 ص 150 . [2] المبسوط : كتاب الصلاة كتاب صلاة الجمعة ج 1 ص 149 . [3] الوسيلة : فصل في بيان صلاة الجمعة ص 103 . [4] السرائر : كتاب الصلاة باب صلاة الجمعة وأحكامها ج 1 ص 291 .
130
نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : السيد عميد الدين الأعرج جلد : 1 صفحه : 130