نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : السيد عميد الدين الأعرج جلد : 1 صفحه : 105
قيل : إنّ ظاهر الرواية معارض بالإجماع ، فيجب تأويلها إمّا بأنّ الاستناد لا يستلزم الاعتماد أو غير ذلك . قوله رحمه الله : « وفي جواز الاضطجاع نظر » . أقول : هل يجوز للقادر على القيام أن يصلَّي النافلة مضطجعا ؟ فيه نظر . ينشأ من احتمال الجواز عملا بالأصل . ومن اختصاص المصلَّي جالسا بالنفل ، فلا يحمل عليه غيره . واعلم انّ المصنّف رحمه الله جعل منشأ الاشكال من عدم وجوبها ، فلا يجب كيفيّتها . ومن أنّه يمحو صورة الصلاة . قوله رحمه الله : « ومعه الأقرب جواز الإيماء للركوع والسجود » . أقول : يريد مع القول بجواز صلاة النافلة مضطجعا للمختار الأقرب جواز الإيماء للركوع والسجود . ووجه القرب أنّ صلاة المضطجع المشروعة للمضطر في الفريضة ، كذلك فإذا جوّزنا له الصلاة مضطجعا مختارا صلَّى كما شرّعت الصلاة للمضطجع ، ولأصالة الجواز ، ولأنّ الأصل مندوب فلا تكون الكيفيّات واجبة ، لاستحالة وجوب الكيفيّة مع ندبية أصل الفعل . قوله رحمه الله : « ولو نوى في الأولى الخروج في الثانية فالوجه عدم البطلان إن رفض القصد قبل البلوغ إلى الثانية » .
105
نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : السيد عميد الدين الأعرج جلد : 1 صفحه : 105