نام کتاب : كشف الرموز نویسنده : الفاضل الآبي جلد : 1 صفحه : 60
أكل الجيف مع خلو موضع الملاقاة من عين النجاسة ، والطهارة في الكل أظهر . < فهرس الموضوعات > حكم نجاسة الماء بما لا يدركه الطرف < / فهرس الموضوعات > وفي نجاسة الماء بما لا يدركه الطرف [1] من الدم قولان ، أحوطهما النجاسة . ولو نجس أحد الإناءين ولم يتعين اجتنب ماءهما أجمع . < فهرس الموضوعات > عدم جواز استعمال الماء النجس مطلقا " < / فهرس الموضوعات > وكل ماء يحكم بالنجاسة ( حكم بنجاسته خ ل ) لم يجز استعماله ، ولو اضطر معه إلى الطهارة تيمم . ] قال الشيخ في النهاية ، والمرتضى في المصباح : طاهر ، وللشيخ قول بالتنجيس في التهذيب والاستبصار ، والأول اختيار شيخنا دام ظله ، مستدلا برواية أبي العباس الفضل ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام ، عن فضل الهرة والشاة والبقرة والإبل والحمار والخيل والبغال والوحش والسباع فلم أترك شيئا إلا سألته عنه ؟ فقال : لا بأس به ، حتى انتهيت إلى الكلب [2] فقال : رجس نجس ، لا يتوضأ بفضله ، واصبب ذلك الماء [3] وفي معناه رواية ابن شريح [4] . وأما سؤر المسوخ ، فالشيخ في أكثر أقواله يذهب إلى نجاسته . ورواية الفضل دالة على طهارته ، هو مقتضى الأصل ، ومثله البحث في سؤر ما أكل الجيف . " قال دام ظله " : وفي نجاسة الماء بما لا يدركه الطرف من الدم ، قولان ، أحوطهما النجاسة . قال في المبسوط : معفو عنه ، دما كان ( كانت خ ) أو غيره ، وقال في
[1] الطرف - بالتحريك - العين ( القاموس ) . [2] في النسخ كلها بعد قوله إلى الكلب : ( والخنزير ) والظاهر أنه سهو من النساخ . [3] الوسائل باب 1 حديث 4 من أبواب الأسئار وتمام الرواية : واغسله بالتراب أولا ثم بالماء . [4] الوسائل باب 1 حديث 6 من أبواب الأسئار .
60
نام کتاب : كشف الرموز نویسنده : الفاضل الآبي جلد : 1 صفحه : 60