responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف الرموز نویسنده : الفاضل الآبي    جلد : 1  صفحه : 543


ولو رهن رهنين بدينين ثم أدى عن أحدهما لم يجز إمساكه بالآخر .
ولو كان له دينان ، وكان بأحدهما رهن لم يجز إمساكه بهما .
ولا يدخل زرع الأرض في الرهن سابقا كان أو متجددا .
< فهرس الموضوعات > شرائط الحق < / فهرس الموضوعات > ( الثاني ) في الحق : ويشترط ثبوته في الذمة مالا كان أو منفعة ، ولو رهن مال ثم استدان آخر فجعله عليهما صح .
< فهرس الموضوعات > شرائط الراهن < / فهرس الموضوعات > ( الثالث ) في الراهن : ويشترط فيه كمال العقل وجواز التصرف والاختيار ، وللولي أن يرهن لمصلحة المولى عليه .
< فهرس الموضوعات > ليس للراهن التصرف < / فهرس الموضوعات > وليس للراهن التصرف في الرهن بإجارة ولا سكنى ولا وطئ ، لأنه تعريض للإبطال .
وفيه رواية بالجواز مهجورة ، ولو باعه الراهن وقف على إجازة المرتهن .


( 1 ) الوسائل باب 11 حديث 1 من كتاب الرهن . ( 2 ) الوسائل باب 11 حديث 2 من كتاب الرهن .

543

نام کتاب : كشف الرموز نویسنده : الفاضل الآبي    جلد : 1  صفحه : 543
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست