نام کتاب : كشف الرموز نویسنده : الفاضل الآبي جلد : 1 صفحه : 533
( 1 ) لا يخفى أن النسخ التي كانت عندنا ( في نقل كلام الشيخ قده ) مختلفة ومضطربة فلذا نقلنا كلامه عن المبسوط من كتاب الإقرار ولكن في النسخ التي عندنا هكذا : وقال في المبسوط : إقرار العبد المأذون في التجارة لم يقبل ( لا يفيد خ ) بما يوجب حقا على بدنه وإن كان يوجب مالا غير متعلق بما أذن له مثل التلف أو الغصب أو الاستقراض يكون في ذمته يتبع به بعد العتق وإن كان يتعلق بذلك ( به خ ) مثل ثمن المعيب وأرش العيب يقبل إقراره بقدر ما في يده ويتبع به بعد العتق وإن كان يتعلق في الزائد . ( 2 ) يعني قول المصنف .
533
نام کتاب : كشف الرموز نویسنده : الفاضل الآبي جلد : 1 صفحه : 533