مولاه حكم للسابق ، فلو اشتبه ( السابق ) مسحت الطريق وحكم للأقرب ، فإن اتفقا بطل العقدان . وفي رواية : يقرع بينهما .
( 1 ) الوسائل باب 18 حديث 1 من أبواب بيع الحيوان . ( 2 ) الوسائل باب 18 حديث 2 من أبواب بيع الحيوان .