responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف الرموز نویسنده : الفاضل الآبي    جلد : 1  صفحه : 515


( الخامسة ) إذا وطأ المشتري الأمة ثم بان استحقاقها انتزعها المستحق ، وله عقرها نصف العشر إن كانت ثيبا ، والعشر إن كانت بكرا .
وقيل : يلزمه مهر أمثالها وعليه قيمة الولد يوم سقط حيا ، ويرجع بالثمن وقيمة الولد على البايع ، وفي رجوعه بالعقر قولان ، أشبهها الرجوع .
( السادسة ) يجوز ابتياع ما يسبيه الظالم وإن كان للإمام بعضه أو كله .


( 1 ) وهم علم الهدى والمفيد والشيخ الطوسي رضوان الله تعالى عليهم . ( 2 ) راجع الوسائل باب 13 من أبواب بيع الحيوان ، وباب 73 من أبواب أحكام الأولاد من كتاب النكاح .

515

نام کتاب : كشف الرموز نویسنده : الفاضل الآبي    جلد : 1  صفحه : 515
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست