نام کتاب : كشف الرموز نویسنده : الفاضل الآبي جلد : 1 صفحه : 515
( الخامسة ) إذا وطأ المشتري الأمة ثم بان استحقاقها انتزعها المستحق ، وله عقرها نصف العشر إن كانت ثيبا ، والعشر إن كانت بكرا . وقيل : يلزمه مهر أمثالها وعليه قيمة الولد يوم سقط حيا ، ويرجع بالثمن وقيمة الولد على البايع ، وفي رجوعه بالعقر قولان ، أشبهها الرجوع . ( السادسة ) يجوز ابتياع ما يسبيه الظالم وإن كان للإمام بعضه أو كله .
( 1 ) وهم علم الهدى والمفيد والشيخ الطوسي رضوان الله تعالى عليهم . ( 2 ) راجع الوسائل باب 13 من أبواب بيع الحيوان ، وباب 73 من أبواب أحكام الأولاد من كتاب النكاح .
515
نام کتاب : كشف الرموز نویسنده : الفاضل الآبي جلد : 1 صفحه : 515