responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف الرموز نویسنده : الفاضل الآبي    جلد : 1  صفحه : 509


< فهرس الموضوعات > حكم ولد الحامل إذا بيعت الام < / فهرس الموضوعات > وإذا بيعت الحامل فالولد للبايع على الأظهر ، ما لم يشترطه المشتري ، ويجوز ابتياع بعض الحيوان مشاعا .
< فهرس الموضوعات > جواز بيع الحيوان واستثناء الرأس أو الجلد < / فهرس الموضوعات > ولو باع واستثنى الرأس أو الجلد ففي رواية السكوني يكون شريكا بنسبة قيمة ثنياه .
ولو اشترك جماعة في شراء حيوان واشترط أحدهم الرأس والجلد بماله ، كان له منه بنسبة ما نقد لا ما شرط .
< فهرس الموضوعات > لو قال : إشتر حيوانا بشركتي صح ، وحكم ما لو قال الربح لنا ولا خسران عليك < / فهرس الموضوعات > ولو قال له : اشتر حيوانا بشركتي صح ، وعلى كل واحد نصف الثمن .
ولو قال : الربح لنا ولا خسران عليك ، لم يلزم الشرط .


( 1 ) الوسائل باب 22 حديث 2 من أبواب بيع الحيوان .

509

نام کتاب : كشف الرموز نویسنده : الفاضل الآبي    جلد : 1  صفحه : 509
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست