responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف الرموز نویسنده : الفاضل الآبي    جلد : 1  صفحه : 502


< فهرس الموضوعات > عدم جواز بيع شئ بدينار غير درهم < / فهرس الموضوعات > ( الخامسة ) لا يجوز بيع شئ بدينار غير درهم ، لأنه مجهول .
( السادسة ) ما يجتمع من تراب الصائغ يباع بالذهب والفضة معا ، أو بجنس غيرهما ويتصدق به ، لأن أربابه لا يتميزون .
الفصل السادس < فهرس الموضوعات > بيع الثمار حكم بيع ثمرة النخل قبل ظهورها أو بعده < / فهرس الموضوعات > في بيع الثمار لا يصح بيع ثمرة النخل قبل ظهورها ولا بعد ظهورها - ما لم يبد


( 1 ) الوسائل باب 23 حديث 4 من أبواب أحكام العقود ، وفي بعض النسخ ( كم الدرهم من الدينار ) وفي التهذيب حماد بن ميسر عن جعفر ، وفي الوسائل عن حماد عن ( ابن خ ) ميسر ولكن لا يكون لحماد بن ميسر ذكر في كتب الرجال على ما رأيناه . ( 2 ) الوسائل باب 23 حديث 2 من أبواب أحكام العقود .

502

نام کتاب : كشف الرموز نویسنده : الفاضل الآبي    جلد : 1  صفحه : 502
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست