نام کتاب : كشف الرموز نویسنده : الفاضل الآبي جلد : 1 صفحه : 482
( السادسة ) لو تنازعا في التبري عن العيب ولا بينة ، فالقول قول المنكر مع يمينه . ( السابعة ) لو ادعى المشتري تقدم العيب ولا بينة ، فالقول قول البايع مع يمينه ما لم يكن هناك قرينة حال تشهد لأحدهما . ( الثامنة ) يقوم المبيع صحيحا ومعيبا ، ويرجع المشتري على البايع بنسبة ذلك من الثمن ، ولو اختلف أهل الخبرة يرجع إلى القيمة الوسطى .
( 1 ) الوسائل باب 3 حديث 1 من أبواب أحكام العيوب
482
نام کتاب : كشف الرموز نویسنده : الفاضل الآبي جلد : 1 صفحه : 482