وفي رواية : إذا ابتاع الأرض بحدودها وما أغلق عليه بابها فله جميع ما فيها .ولو ابتاع دارا ، دخل الأعلى والأسفل ، إلا أن تشهد العادة للأعلى بالانفراد .
( 1 ) وهو القطب الراوندي ، المتوفى 573 . ( 2 ) الوسائل باب 29 حديث 1 من أبواب أحكام العقود .