نام کتاب : كشف الرموز نویسنده : الفاضل الآبي جلد : 1 صفحه : 466
مسألتان ( الأولى ) إذا باع مرابحة فلينسب إلى السلعة ، ولو نسبه إلى المال فقولان ، أصحهما الكراهية . ( الثانية ) من اشترى أمتعة صفقة ، لم يجز بيع بعضها مرابحة ، سواء قومها أو بسط الثمن عليها وباع خيارها ، ولو أخبر بذلك جاز ، لكن يخرج عن وضع المرابحة ، ولو قوم على الدلال متاعا ولم يواجبه البيع وجعل له الزائد أو شاركه فيه أو جعل لنفسه منه قسطا وللدلال الزائد ، لم يجز ذلك مرابحة ، ويجوز لو أخبر بالصورة كما قلناه في الأول .
( 1 ) يعني متصلا سنده إلى ابن أبي عمير . ( 2 ) الوسائل باب 25 حديث 2 من أبواب أحكام العقود .
466
نام کتاب : كشف الرموز نویسنده : الفاضل الآبي جلد : 1 صفحه : 466