نام کتاب : كشف الرموز نویسنده : الفاضل الآبي جلد : 1 صفحه : 446
أما لو باع العبد والحر ، أو الشاة والخنزير صح فيما يملك وبطل في الآخر ، ويقومان ثم يقوم أحدهما ويسقط من الثمن ما قابل الفاسد . < فهرس الموضوعات > حكم بيع المكيل وزنا " وبالعكس < / فهرس الموضوعات > ( الثاني ) الكيل أو الوزن أو العدد ، فلو بيع ما يكال ويوزن أو يعد لا كذلك بطل ، ولو تعذر الوزن أو العدد اعتبر المكيال وأخذ بحسابه ، ولا يكفي مشاهدة الصبرة ولا المكيال المجهول ، ويجوز ابتياع جزء مشاع بالنسبة من معلوم وإن اختلفت أجزاؤه . < فهرس الموضوعات > لا يباع العين الحاضرة إلا مع المشاهدة < / فهرس الموضوعات > ( الثالث ) لا يباع العين الحاضرة إلا مع المشاهدة أو الوصف ، ولو < فهرس الموضوعات > لزوم اختبار ما يراد طعمه أو ريحه وحكم ما لو ظهر الخلاف < / فهرس الموضوعات > كان المراد طعمها أو ريحها فلا بد من اختبارها إذا لم يفسد به .
446
نام کتاب : كشف الرموز نویسنده : الفاضل الآبي جلد : 1 صفحه : 446