responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف الرموز نویسنده : الفاضل الآبي    جلد : 1  صفحه : 446


أما لو باع العبد والحر ، أو الشاة والخنزير صح فيما يملك وبطل في الآخر ، ويقومان ثم يقوم أحدهما ويسقط من الثمن ما قابل الفاسد .
< فهرس الموضوعات > حكم بيع المكيل وزنا " وبالعكس < / فهرس الموضوعات > ( الثاني ) الكيل أو الوزن أو العدد ، فلو بيع ما يكال ويوزن أو يعد لا كذلك بطل ، ولو تعذر الوزن أو العدد اعتبر المكيال وأخذ بحسابه ، ولا يكفي مشاهدة الصبرة ولا المكيال المجهول ، ويجوز ابتياع جزء مشاع بالنسبة من معلوم وإن اختلفت أجزاؤه .
< فهرس الموضوعات > لا يباع العين الحاضرة إلا مع المشاهدة < / فهرس الموضوعات > ( الثالث ) لا يباع العين الحاضرة إلا مع المشاهدة أو الوصف ، ولو < فهرس الموضوعات > لزوم اختبار ما يراد طعمه أو ريحه وحكم ما لو ظهر الخلاف < / فهرس الموضوعات > كان المراد طعمها أو ريحها فلا بد من اختبارها إذا لم يفسد به .

446

نام کتاب : كشف الرموز نویسنده : الفاضل الآبي    جلد : 1  صفحه : 446
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست