نام کتاب : كشف الرموز نویسنده : الفاضل الآبي جلد : 1 صفحه : 410
وقيل : يكفي في البناء مجاوزة النصف . ولو عقد المحرم لمحرم على امرأة ودخلها ، فعلى كل واحد منهما كفارة . وكذا لو كان العاقد محلا على رواية سماعة . ومن جامع في إحرام العمرة قبل السعي فعليه بدنة وقضاء العمرة . ولو أمنى بنظره إلى غير أهله فبدنة إن كان موسرا ، وبقرة إن كان متوسطا ، أو شاة إن كان معسرا .
( 1 ) الوسائل باب 14 حديث 1 من أبواب كفارات الاستمتاع . ( 2 ) الوسائل باب 15 حديث 1 من أبواب كفارات الاستمتاع .
410
نام کتاب : كشف الرموز نویسنده : الفاضل الآبي جلد : 1 صفحه : 410