نام کتاب : كشف الرموز نویسنده : الفاضل الآبي جلد : 1 صفحه : 406
ويكره الصيد بين البريد والحرم . ويستحب الصدقة بشئ لو كسر قرنه أو فقأ عينه . والصيد المربوط في الحل يحرم إخراجه ، لو دخل الحرم ، ويضمن المحل لو رمى الصيد من الحرم فقتله في الحل . وكذا لو رماه من الحل فقتله في الحرم . ولو كان الصيد على غصن في الحل وأصله في الحرم ضمنه القاتل . وكذا بالعكس . ومن أدخل الحرم صيدا وجب عليه إرساله ، ولو تلف في يده ضمنه . وكذا لو أخرجه فتلف قبل الإرسال . ولو كان طائرا مقصوصا حفظه حتى يكمل ريشه ثم أرسله .
( 1 ) الوسائل باب 30 حديث 2 من أبواب كفارات الصيد . ( 2 ) الوسائل باب 32 حديث 1 من أبواب كفارات الصيد .
406
نام کتاب : كشف الرموز نویسنده : الفاضل الآبي جلد : 1 صفحه : 406