نام کتاب : كشف الرموز نویسنده : الفاضل الآبي جلد : 1 صفحه : 395
وروي في الأسد كبش إذا لم يرده ، وفيها ضعف . ولا كفارة في قتل الزنبور خطأ ، وفي قتله عمدا صدقة بكف من طعام . ويجوز شراء القماري والدباسي وإخراجها من مكة لا ذبحهما ، < فهرس الموضوعات > صيد البر على قسمين وبيان كل واحد منهما < / فهرس الموضوعات > وإنما يحرم على المحرم صيد البر ، وينقسم قسمين : < فهرس الموضوعات > [1] ما لكفارته بدل وهو خمسة < / فهرس الموضوعات > ( الأول ما لكفارته بدل على الخصوص ) وهو خمسة : ( الأول ) النعامة ، وفي قتلها بدنة ، فإن لم يجد فض ثمن البدنة على البر وأطعم ستين مسكينا كل مسكين مدين ، ولا يلزمه ما زاد عن ستين ، ولا ما زاد عن قيمتها ، فإن لم يجد صام عن كل مدين يوما ، فإن عجز صام ثمانية عشر يوما . ( الثاني ) في بقرة الوحش ، بقرة أهلية ، فإن لم يجد أطعم ثلاثين مسكينا ، كل مسكين مدين ، ولو كانت قيمة البقرة أقل اقتصر عليها ، فإن لم يجد صام عن كل مسكين يوما ، فإن عجز صام تسعة أيام .
[1] باب 39 حديث 1 من أبواب كفارات الصيد عن أبي سعيد المكاري ، قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : رجل قتل أسدا في الحرم قال : عليه كبش يذبحه .
395
نام کتاب : كشف الرموز نویسنده : الفاضل الآبي جلد : 1 صفحه : 395