نام کتاب : كشف الرموز نویسنده : الفاضل الآبي جلد : 1 صفحه : 367
وكذا لو ذبحه في بقية ذي الحجة . ( الثاني ) في صفته : ويشترط أن يكون من النعم ثنيا غير مهزول ، ويجزي من الضأن خاصة ، الجذع لسنته ، وأن يكون تاما ، فلا يجوز العوراء ، ولا العرجاء ، ولا العضباء ، ولا ما نقص منها شئ كالخصي ، ويجزي المشقوقة الأذن ، وأن لا تكون مهزولة بحيث لا يكون على كليتها شحم ، لكن لو اشتراها على أنها سمينة فبانت مهزولة ، أجزأته . والثني من الإبل ما دخل في السادسة . ومن البقر والغنم ( والمعز خ ) ما دخل في الثانية .
( 1 ) الوسائل باب 18 حديث 2 من أبواب الذبح . ( 2 ) الوسائل باب 18 حديث 11 من أبواب الذبح .
367
نام کتاب : كشف الرموز نویسنده : الفاضل الآبي جلد : 1 صفحه : 367