responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف الرموز نویسنده : الفاضل الآبي    جلد : 1  صفحه : 354


< فهرس الموضوعات > عدم سقوط هدي التحلل بالشرط < / فهرس الموضوعات > ولا يسقط هدي التحلل بالشرط ، بل فائدته جواز التحلل للمحصور من غير تربص ، ولا يسقط عنه الحج لو كان واجبا .
ومن اللواحق التروك :
< فهرس الموضوعات > ( محرمات الاحرام أربعة عشر ) < / فهرس الموضوعات > وهي محرمات ومكروهات ، فالمحرمات أربعة عشر :
< فهرس الموضوعات > [1] الصيد مطلقا < / فهرس الموضوعات > صيد البر اصطيادا إمساكا وأكلا ولو صاده محل ، وإشارة ،



[1] في نسختين من الكتاب هكذا : أقول : الشرط مستحب ، ومستنده ما وردت عن عايشة ( روته عايشة خ ل ) أن النبي صلى الله عليه وآله دخل على ضباعة بنت الزبير فقالت : يا رسول الله إني أريد الحج وأنا شاكة ( شاكية خ ل ) فقال النبي صلى الله عليه وآله : إحرمي واشترطي وقولي : اللهم فحلني حيث حبستني * . فذهب المرتضى إلى أن فائدة هذا الشرط أن يتحلل المشترط إذا عرض عليه عارض من عدو أو مرض من غير هدي ، لأنه لو لم يسقط الهدي يتجرد الشرط عن الفائدة ، واختاره المتأخر وقال الشيخ : لا يسقط الهدي لقوله تعالى : فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي . وفائدة الشرط ( وفائدته خ ل ) للمحصور التحلل من غير تربص وفي المصدود لا فائدة له . ولقائل أن يقول : الآية مخصوصة بمن لم يشترط وخلو الشرط عن الفائدة غير جايز . على أن الشيخ يتسلم أن للشرط تأثيرا وهو التحلل لكن يمنع سقوط الهدي . ذكرهما في مسائل الخلاف ( خلافه خ ل ) ولا تنافي بين المسألتين خلافا لوهم المتأخر ، وشيخنا تابع للشيخ . * سنن أبي داود ج 2 ص 151 باب الاشتراط في الحج نقلا عن ابن عباس نحوه ، وكنز العمال عن عايشة ج 5 ص 122 ( الشرط والاستثناء من الكمال ) .

354

نام کتاب : كشف الرموز نویسنده : الفاضل الآبي    جلد : 1  صفحه : 354
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست