responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف الرموز نویسنده : الفاضل الآبي    جلد : 1  صفحه : 343


< فهرس الموضوعات > عدم وجوب هدي على المفرد والقارن < / فهرس الموضوعات > ولا يجب على المفرد والقارن هدي ، ويختص الوجوب بالتمتع .
< فهرس الموضوعات > عدم جواز القران بين الحج والعمرة ولا إدخال أحد هما على الاخر < / فهرس الموضوعات > ولا يجوز القران بين الحج والعمرة ، ولا إدخال أحدهما على الآخر .
< فهرس الموضوعات > في المواقيت ذكر المواقيت الستة < / فهرس الموضوعات > المقدمة الرابعة : في المواقيت ، وهي ستة :
لأهل العراق العقيق وأفضله المسلخ وأوسطه غمرة ، وآخره ذات عرق .
ولأهل المدينة مسجد الشجرة ، وعند الضرورة الجحفة وهي ميقات أهل الشام اختيارا .
ولأهل اليمن يلملم .
ولأهل الطائف قرن المنازل .
وميقات المتمتع بحجه ( لحجه خ ) مكة .
وكل من كان منزله أقرب من الميقات فميقاته منزله .
وكل من حج على طريق فميقاته ميقات أهلها ، ويجرد الصبيان من فخ .
وأحكام المواقيت تشتمل على مسائل :
< فهرس الموضوعات > عدم صحة الاحرام قبل الميقات إلا لناذر < / فهرس الموضوعات > ( الأولى ) لا يصح الإحرام قبل الميقات إلا لناذر ، بشرط أن يقع في أشهر الحج أو العمرة المفردة في رجب لمن خشي تقضيه .
< فهرس الموضوعات > عدم جواز التجاوز عن الميقات بغير إحرام < / فهرس الموضوعات > ( الثانية ) لا يجاوز الميقات إلا محرما ، ويرجع إليه لو لم يحرم منه ، فإن لم يتمكن فلا حج له إن كان عامدا ، ويحرم من موضعه إن كان ناسيا أو جاهلا أو لا يريد النسك ، ولو دخل مكة خرج إلى الميقات ، ومع التعذر من أدنى الحل ، ومع التعذر يحرم من مكة .

343

نام کتاب : كشف الرموز نویسنده : الفاضل الآبي    جلد : 1  صفحه : 343
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست