ويصح من المسافر في النذر المعين المشترط سفرا وحضرا على قول مشهور ، وفي ثلاثة أيام لدم المتعة وفي بدل البدنة لمن أفاض من عرفات قبل الغروب عامدا .
( 1 ) الوسائل باب 10 حديث 7 من أبواب ما يمسك عنه الصائم .