responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف الرموز نویسنده : الفاضل الآبي    جلد : 1  صفحه : 249


< فهرس الموضوعات > استحباب زكاة مال التجارة وشرائطها < / فهرس الموضوعات > القول فيما تستحب فيه :
يشترط في مال التجارة الحول ، وأن يطلب برأس المال أو بالزيادة في الحول كله ، وأن يكون قيمته نصابا فصاعدا ، فتخرج الزكاة حينئذ عن قيمته دراهم أو دنانير . ويشترط في الخيل حول ( حؤول خ ) الحول والسوم ، وكونها إناثا ، فيخرج عن العتيق ديناران ، وعن البرذون دينار ، وما يخرج من الأرض مما يستحب فيه الزكاة حكمه حكم الأجناس الأربعة في اعتبار السقي وقدر النصب وكمية الواجب .
الركن الثالث في وقت الوجوب :
إذا أهل الثاني عشر وجبت الزكاة ، ويعتبر شرائط الوجوب فيه كله .
وعند الوجوب يتعين دفع الواجب ، ولا يجوز تأخيره إلا لعذر ، كانتظار المستحق وشبهه .
< فهرس الموضوعات > هل يجوز تأخيرها عن أول الوقت ؟
< / فهرس الموضوعات > وقيل : إذا عزلها جاز تأخيرها شهرا أو شهرين .
والأشبه : إن جواز التأخير مشروط بالعذر ، فلا يتقدر بغير زواله ، ولو أخر مع إمكان التسليم ضمن .


( 1 ) الوسائل باب 49 حديث 11 من أبواب المستحقين للزكاة .

249

نام کتاب : كشف الرموز نویسنده : الفاضل الآبي    جلد : 1  صفحه : 249
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست