نام کتاب : كشف الرموز نویسنده : الفاضل الآبي جلد : 1 صفحه : 249
< فهرس الموضوعات > استحباب زكاة مال التجارة وشرائطها < / فهرس الموضوعات > القول فيما تستحب فيه : يشترط في مال التجارة الحول ، وأن يطلب برأس المال أو بالزيادة في الحول كله ، وأن يكون قيمته نصابا فصاعدا ، فتخرج الزكاة حينئذ عن قيمته دراهم أو دنانير . ويشترط في الخيل حول ( حؤول خ ) الحول والسوم ، وكونها إناثا ، فيخرج عن العتيق ديناران ، وعن البرذون دينار ، وما يخرج من الأرض مما يستحب فيه الزكاة حكمه حكم الأجناس الأربعة في اعتبار السقي وقدر النصب وكمية الواجب . الركن الثالث في وقت الوجوب : إذا أهل الثاني عشر وجبت الزكاة ، ويعتبر شرائط الوجوب فيه كله . وعند الوجوب يتعين دفع الواجب ، ولا يجوز تأخيره إلا لعذر ، كانتظار المستحق وشبهه . < فهرس الموضوعات > هل يجوز تأخيرها عن أول الوقت ؟ < / فهرس الموضوعات > وقيل : إذا عزلها جاز تأخيرها شهرا أو شهرين . والأشبه : إن جواز التأخير مشروط بالعذر ، فلا يتقدر بغير زواله ، ولو أخر مع إمكان التسليم ضمن .
( 1 ) الوسائل باب 49 حديث 11 من أبواب المستحقين للزكاة .
249
نام کتاب : كشف الرموز نویسنده : الفاضل الآبي جلد : 1 صفحه : 249