responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف الرموز نویسنده : الفاضل الآبي    جلد : 1  صفحه : 190


والأحكام فيها اثنان :
< فهرس الموضوعات > حكم ما اذا اتفقت في وقت حاضرة < / فهرس الموضوعات > ( الأول ) إذا اتفق في وقت حاضرة تخير في الإتيان بأيهما شاء على الأصح ما لم تتضيق وقت الحاضرة ، فتعين الأداء ، ولو كانت الحاضرة نافلة فالكسوف أولى ولو خرج وقت النافلة .
< فهرس الموضوعات > هل تصلى هذه على الراحلة وماشيا " ؟
< / فهرس الموضوعات > ( الثاني ) تصلى هذه الصلاة على الراحلة وماشيا ، وقيل : بالمنع إلا مع العدم وهو أشبه .


( 1 ) الوسائل باب 5 حديث 1 من أبواب صلاة الكسوف والآيات ، وتمامه : فقيل له : في وقت صلاة الليل ؟ فقال : صل صلاة الكسوف قبل صلاة الليل . ( 2 ) الوسائل باب 5 حديث 3 - 2 من أبواب صلاة الكسوف والآيات ، والظاهر أن الراوي في الأولى أبو أيوب ، لا أبو بصير ، كما سيأتي التصريح منه بذلك . ( 3 ) الوسائل باب 5 حديث 3 - 2 من أبواب صلاة الكسوف والآيات ، والظاهر أن الراوي في الأولى أبو أيوب ، لا أبو بصير ، كما سيأتي التصريح منه بذلك .

190

نام کتاب : كشف الرموز نویسنده : الفاضل الآبي    جلد : 1  صفحه : 190
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست