responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف الرموز نویسنده : الفاضل الآبي    جلد : 1  صفحه : 177


< فهرس الموضوعات > حرمة البيع بعد النداء < / فهرس الموضوعات > ( الرابعة ) يحرم البيع بعد النداء ، ولو باع انعقد .
< فهرس الموضوعات > حكم الجمعة عند عدم وجود الامام عليه السلام < / فهرس الموضوعات > ( الخامسة ) إذا لم يكن الإمام موجودا وأمكن الاجتماع والخطبتان استحب الجمعة ومنعه قوم .
< فهرس الموضوعات > تعين الامام عليه السلام لاقامتها عند وجوده في بلد < / فهرس الموضوعات > ( السادسة ) إذا حضر إمام الأصل مصرا ، لم يؤم غيره إلا لعذر .
< فهرس الموضوعات > حكم ما لو منع المأموم زحام عن السجود < / فهرس الموضوعات > ( السابعة ) لو ركع مع الإمام في الأولى ومنعه زحام عن السجود ، لم ] وهل الحكم ثابت لو صلى الظهر ؟ قال الشيخ نعم واختاره شيخنا دام ظله [1] .
وقال المفيد وابن البراج والمتأخر : لا بل يؤذن ، ويقيم ، وهو حسن .
" قال دام ظله " : يحرم البيع بعد النداء ، ولو باع انعقد .
ذهب الشيخ في الخلاف ، إلى أن البيع لا ينعقد ، لأنه منهي عنه ، والنهي يدل على فساده .
وحكى في المبسوط عن بعض الأصحاب ، الانعقاد ، وقال : الأظهر أنه لا ينعقد ، وهو حسن ، لو سلم أن النهي يدل على فساد المنهي عنه ، في المعاملات ، وعند شيخنا دام ظله ينعقد بناء على منعه ذلك .
" قال دام ظله " : إذا لم يكن الإمام موجودا ، وأمكن الاجتماع والخطبتان ، استحبت الجمعة ، ومنعه قوم .
ذهب الشيخ في النهاية إلى الاستحباب ، ومنعه سلار ، وهو الظاهر من كلام المرتضى في بعض مسائله ، والشيخ في الخلاف ، وعليه المتأخر ، وهو أشبه .
" قال دام ظله " : لو ركع مع الإمام في الأولى ، ومنعه زحام ، إلى آخره .



[1] حيث قال المصنف - في بحث الأذان والإقامة - ما هذا لفظه : ويجمع بين الظهرين بأذان واحد وإقامتين ( انتهى ) .

177

نام کتاب : كشف الرموز نویسنده : الفاضل الآبي    جلد : 1  صفحه : 177
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست