ولا يشترط فيهما الطهارة .وفي جواز إيقاعهما قبل الزوال روايتان ، أشهرهما الجواز .
( 1 ) سنن أبي داود ج 1 ص 286 باب الجلوس إذا صعد المنبر . ( 2 ) ( وفعله في بيان المجمل حجة - خ ) . ( 3 ) أي النبي صلى الله عليه وآله .