( 1 ) في بعض النسخ ( بعد قوله : نجاسة الثوب ) : فلا يجوز دخوله في الصلاة والقطع بحصول طهارة الثوب واجب عنده والجواب الخ . ( 2 ) يعني أن الاشتباه مانع للاكتفاء بواحد ومانع لحصول اليقين ببراءة الذمة .