responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف الرموز نویسنده : الفاضل الآبي    جلد : 1  صفحه : 110


< فهرس الموضوعات > عفي عن دم القروح والجروح ، عفى عما لا تتم الصلاة فيه < / فهرس الموضوعات > وعفي عن دم القروح والجروح التي لا يرقى ، فإذا رقى اعتبر فيه سعة الدرهم .
( الثالث ) تجوز الصلاة فيما لا تتم الصلاة فيه الصلاة منفردا مع نجاسته كالتكة والجورب والقلنسوة .
< فهرس الموضوعات > كيفية غسل البول < / فهرس الموضوعات > ( الرابع ) تغسل الثياب والبدن من البول مرتين ، إلا من بول الرضيع ، فإنه يكفي صب الماء عليه ، وتكفي إزالة عين النجاسة وإن بقي اللون والرائحة .
< فهرس الموضوعات > الحكم ما إذا جهل موضع النجاسة < / فهرس الموضوعات > ( الخامس ) إذا علم موضع النجاسة غسل ، وإن جهل غسل كل ما يحصل فيه الاشتباه ، ولو نجس أحد الثوبين ولم يعلم عينه صلى الصلاة الواحدة في كل واحد مرة .


( 1 ) الوسائل باب 21 حديث 1 من أبواب النجاسات ، وفيه أبي بصير عن أبي عبد الله وأبي جعفر عليهما السلام . ( 2 ) وهما دم الاستحاضة والنفاس .

110

نام کتاب : كشف الرموز نویسنده : الفاضل الآبي    جلد : 1  صفحه : 110
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست