responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف الرموز نویسنده : الفاضل الآبي    جلد : 1  صفحه : 106


وهل يختص به الميت أو الجنب ؟ فيه روايتان أشهرهما أن يختص به الجنب دون الميت .
( الثامن ) روي فيمن صلى بتيمم فأحدث في الصلاة ووجد الماء قطع وتطهر وأتم .
ونزلها الشيخان على النسيان .


( 1 ) الوسائل باب 18 حديث 3 من أبواب التيمم ومتن الحديث هكذا : التفليسي قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن ميت وجنب اجتمعا ومعهما ماء يكفي أحدهما أيهما يغتسل ؟ قال : إذا اجتمعت سنة وفريضة بدء بالفرض - ومنه يعلم أن الشارع نقله بالمعنى . ( 2 ) الوسائل باب 18 حديث 5 من أبواب التيمم . وهو أيضا منقول بالمعنى . ( 3 ) يعني من أحكام التيمم التي عنونها الماتن رحمه الله . ( 4 ) الوسائل باب 1 حديث 11 من أبواب قواطع الصلاة ، قال في الخبر : وهذه الرواية متكررة في الكتب بأسانيد مختلفة ، وأصلها محمد بن مسلم ( انتهى ) .

106

نام کتاب : كشف الرموز نویسنده : الفاضل الآبي    جلد : 1  صفحه : 106
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست