responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف الرموز نویسنده : الفاضل الآبي    جلد : 1  صفحه : 97


وكذا لو كان على جسده نجاسة ومعه ما يكفيه لإزالتها أو للوضوء فتيمم .
وكذا من ( لو خ ) كان معه ماء لا يكفيه لطهارته ، وإذا لم يوجد للميت ماء تيمم كالحي العاجز .
< فهرس الموضوعات > ما يتيمم به < / فهرس الموضوعات > ( الثاني ) ما تيمم به ، وهو التراب الخالص دون ما سواه من المنسحقة كالأشنان والدقيق ، والمعادن كالكحل والزرنيخ ، ولا بأس بأرض النورة والجص .
ويكره بالسبخة والرمل .


( 1 ) الوسائل باب 13 حديث 3 - 4 - 5 من كتاب إحياء الموات ، وفيها : لا ضرار . ( 2 ) في هامش بعض النسخ : الفارق أنه إذا خاف اللص كان العوض عليه ، وهنا العوض على الله . ( 3 ) الوسائل باب 26 حديث 1 من أبواب التيمم ومتن الحديث هكذا : صفوان قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل احتاج إلى الوضوء للصلاة وهو لا يقدر على الماء فوجد بقدر ما يتوضأ به بمائة درهم أو بألف درهم وهو واجد لها أيشتري ؟ قال : لا بل يشتري قد أصابني مثل ذلك فاشتريت وتوضأت وما يسؤني ( يسرني خ ) ( يشتري يب ) بذلك مال كثير .

97

نام کتاب : كشف الرموز نویسنده : الفاضل الآبي    جلد : 1  صفحه : 97
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست