نام کتاب : كشف الرموز نویسنده : الفاضل الآبي جلد : 1 صفحه : 531
إسم الكتاب : كشف الرموز ( عدد الصفحات : 562)
قيل : يصح ، والأشبه المنع ، للجهالة . ولو شرط ثوبا من غزل امرأة معينة أو غلة من قراح بعينه لم يضمن . ( النظر الثالث ) في لواحقه : وهي قسمان : < فهرس الموضوعات > جملة من أحكام دين المملوك < / فهرس الموضوعات > ( الأول ) في دين المملوك ، وليس له ذلك إلا مع الإذن ، فلو بادر لزم في ذمته ويتبع إذا عتق ، ولا يلزم المولى ولو أذن له المولى لزمه دون المملوك إن استبقاه أو باعه ، ولو أعتقه فروايتان ( إحداهما ) يسعى في الدين ( والأخرى ) لا يسقط عن ذمة المولى ، وهي الأشهر ، ولو مات المولى كان الدين في تركته ، ولو كان له غرماء كان غريم المملوك كأحدهم ، لو كان مأذونا في التجارة فاستدان لم يلزم المولى ، وهل يسعى العبد فيه ؟
531
نام کتاب : كشف الرموز نویسنده : الفاضل الآبي جلد : 1 صفحه : 531