نام کتاب : كشف الرموز نویسنده : الفاضل الآبي جلد : 1 صفحه : 498
ولو كان له عليه دنانير فأمره أن يحولها إلى الدراهم وساعره فقيل : صح وإن لم يقبض ، لأن النقدين من واحد . ولا يجوز التفاضل في الجنس الواحد منهما ، ويجوز في المختلف . ويستوي في اعتبار التماثل : الصحيح ، والمكسور ، والمصوغ ، وإذا كان في أحدهما غش لم يبع بجنسه إلا أن يعلم مقدار ما فيه ، فيزاد الثمن عن قدر الجوهر بما يقابل الغش . < فهرس الموضوعات > عدم جواز بيع تراب أحد النقدين بالاخر < / فهرس الموضوعات > ولا يباع تراب الذهب بالذهب ، ولا تراب الفضة بالفضة ، ويباع بغيره ، ولو جمعا جاز بيعه بهما ، ويباع جوهر الرصاص والنحاس بالذهب أو الفضة وإن كان فيه يسير من ذلك ، ويجوز إخراج الدراهم المغشوشة إذا كانت معلومة الصرف ، وإن لم تكن كذلك لم يجز إلا بعد بيانها . مسائل ( الأولى ) إذا دفع زيادة عما للبايع صح ، ويكون الزيادة أمانة . وكذا لو بان فيه زيادة لا تكون إلا غلطا أو تعمدا ، ولو كانت الزيادة مما يتفاوت به الموازين لم تجب إعادته .
( 1 ) الوضح من الدرهم : الصحيح وكذا الدراهم الوضح ( مجمع البحرين ) .
498
نام کتاب : كشف الرموز نویسنده : الفاضل الآبي جلد : 1 صفحه : 498