responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف الرموز نویسنده : الفاضل الآبي    جلد : 1  صفحه : 474


ويصح منها ما كان سائغا داخلا تحت القدرة كقصارة الثوب ، ولا يجوز اشتراط غير المقدور ، كبيع الزرع على أن يصيره سنبلا ، ولا بأس باشتراطه تبقيته ، ومع إطلاق الابتياع يلزم البايع إبقاؤه إلى إدراكه .
وكذا الثمرة ما لم يشترط الإزالة .
< فهرس الموضوعات > ( شروط البيع ) < / فهرس الموضوعات > ويصح اشتراط العتق والتدبير ، والكتابة .
ولو اشترط أن لا يعتق أو لا يطأ الأمة .
قيل : يبطل الشرط دون البيع .
ولو شرط في الأمة أن لا تباع ولا توهب فالمروي : الجواز .


( 1 ) الوسائل باب 6 حديث 3 من أبواب الخيار . ( 2 ) لم نعثر عليه بهذا السند .

474

نام کتاب : كشف الرموز نویسنده : الفاضل الآبي    جلد : 1  صفحه : 474
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست