نام کتاب : كشف الرموز نویسنده : الفاضل الآبي جلد : 1 صفحه : 474
ويصح منها ما كان سائغا داخلا تحت القدرة كقصارة الثوب ، ولا يجوز اشتراط غير المقدور ، كبيع الزرع على أن يصيره سنبلا ، ولا بأس باشتراطه تبقيته ، ومع إطلاق الابتياع يلزم البايع إبقاؤه إلى إدراكه . وكذا الثمرة ما لم يشترط الإزالة . < فهرس الموضوعات > ( شروط البيع ) < / فهرس الموضوعات > ويصح اشتراط العتق والتدبير ، والكتابة . ولو اشترط أن لا يعتق أو لا يطأ الأمة . قيل : يبطل الشرط دون البيع . ولو شرط في الأمة أن لا تباع ولا توهب فالمروي : الجواز .
( 1 ) الوسائل باب 6 حديث 3 من أبواب الخيار . ( 2 ) لم نعثر عليه بهذا السند .
474
نام کتاب : كشف الرموز نویسنده : الفاضل الآبي جلد : 1 صفحه : 474