نام کتاب : كشف الرموز نویسنده : الفاضل الآبي جلد : 1 صفحه : 431
إسم الكتاب : كشف الرموز ( عدد الصفحات : 562)
وفي اشتراط خروجه تردد ، المروي : أنه يشترط . < فهرس الموضوعات > أحكام الارضين < / فهرس الموضوعات > ( الثالث ) في أحكام الأرضين : وكل أرض فتحت عنوة وكانت محياة فهي للمسلمين كافة ، والغانمون [1] في الجملة ، لا تباع ولا توقف ولا توهب ولا تملك على الخصوص ، والنظر فيها إلى الإمام ، يصرف حاصلها في المصالح . وما كان مواتا وقت الفتح فهو للإمام لا يتصرف فيه إلا بإذنه . وكل أرض فتحت صلحا على أن الأرض لأهلها ، والجزية فيها ، فهي لأربابها ولهم التصرف فيها ، ولو باعها المالك صح ، وانتقل ما عليها من الجزية إلى ذمة البائع ، ولو أسلم أسقط ما على أرضه أيضا ، لأنه جزية ، ولو شرطت الأرض للمسلمين كانت كالمفتوحة عنوة ، والجزية على رقابهم . وكل أرض أسلم أهلها طوعا فهي لهم ، وليس عليهم سوى الزكاة في حاصلها ، مما يجب فيه الزكاة . وكل أرض ترك أهلها عمارتها فللإمام تسليمها إلى من يعمرها . وعليه طسقها لأربابها . وكل أرض موات سبق إليها سابق فأحياها فهو أحق بها ، وإن كان لها مالك فعليه طسقها له .