نام کتاب : كشف الرموز نویسنده : الفاضل الآبي جلد : 1 صفحه : 427
ولو غنم المشركون أموال المسلمين وذراريهم ثم ارتجعوها لم تدخل في الغنيمة . ولو عرفت بعد القسمة فقولان ، أشبههما ردها على المالك . ويرجع الغانم على الإمام عليه السلام بقيمتها مع التفرق ، وإلا فعلى الغنيمة . < فهرس الموضوعات > حكم الاسارى < / فهرس الموضوعات > ( الثاني ) في الأسارى : والإناث منهم والأطفال يسترقون ولا يقتلون ، ولو اشتبه الطفل بالبالغ ، اعتبر بالإنبات . والذكور البالغون يقتلون حتما ، إن أخذوا والحرب قائمة ما لم يسلموا ، والإمام مخير بين ضرب أعناقهم وقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف وتركهم لينزفوا [1] .
[1] قال الجوهري : يقال : نزفه الدم إذا خرج منه دم كثير حتى يضعف فهو نزيف ومنزوف ( الرياض ) . ( 2 ) الوسائل باب 42 حديث 1 من أبواب جهاد العدو .
427
نام کتاب : كشف الرموز نویسنده : الفاضل الآبي جلد : 1 صفحه : 427