نام کتاب : كشف الرموز نویسنده : الفاضل الآبي جلد : 1 صفحه : 399
وكذا في القنبرة والصعوة . وفي الجراد كف من الطعام . وكذا في القملة يلقيها من جسده . وكذا قيل في قتل العظاظ [1] ( العظاية خ ) ، ولو كان الجراد كثيرا فدم شاة ، ولو لم يكن التحرز منه فلا إثم ولا كفارة . ثم أسباب الضمان إما مباشرة ، وإما إمساك ، وإما تسبيب . < فهرس الموضوعات > أسباب الضمان ( 1 ) المباشرة في قتل الصيد < / فهرس الموضوعات > أما المباشرة ، فمن قتل صيدا ضمنه ، ولو أكله أو شيئا منه لزمه فداء آخر . وكذا لو أكل ما ذبح في الحل ، ولو ذبحه المحل ، ولو أصابه ولم يؤثر فيه فلا فدية . ولو جرحه أو كسر رجله أو يده ورآه سويا فربع الفداء . ولو جهل حاله ففداء كامل .
[1] ومعناها بالفارسية ( سنك خوار ) . ( 2 ) الشدخ ، الكسر في الشئ الأجوف ، يقال : شدخت رأسه شدخا من باب نفع كسرته ( مجمع البحرين ) . ( 3 ) الوسائل باب 25 حديث 4 من أبواب كفارات الصيد .
399
نام کتاب : كشف الرموز نویسنده : الفاضل الآبي جلد : 1 صفحه : 399