responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف الرموز نویسنده : الفاضل الآبي    جلد : 1  صفحه : 399


وكذا في القنبرة والصعوة .
وفي الجراد كف من الطعام .
وكذا في القملة يلقيها من جسده .
وكذا قيل في قتل العظاظ [1] ( العظاية خ ) ، ولو كان الجراد كثيرا فدم شاة ، ولو لم يكن التحرز منه فلا إثم ولا كفارة .
ثم أسباب الضمان إما مباشرة ، وإما إمساك ، وإما تسبيب .
< فهرس الموضوعات > أسباب الضمان ( 1 ) المباشرة في قتل الصيد < / فهرس الموضوعات > أما المباشرة ، فمن قتل صيدا ضمنه ، ولو أكله أو شيئا منه لزمه فداء آخر .
وكذا لو أكل ما ذبح في الحل ، ولو ذبحه المحل ، ولو أصابه ولم يؤثر فيه فلا فدية .
ولو جرحه أو كسر رجله أو يده ورآه سويا فربع الفداء .
ولو جهل حاله ففداء كامل .



[1] ومعناها بالفارسية ( سنك خوار ) . ( 2 ) الشدخ ، الكسر في الشئ الأجوف ، يقال : شدخت رأسه شدخا من باب نفع كسرته ( مجمع البحرين ) . ( 3 ) الوسائل باب 25 حديث 4 من أبواب كفارات الصيد .

399

نام کتاب : كشف الرموز نویسنده : الفاضل الآبي    جلد : 1  صفحه : 399
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست