نام کتاب : كشف الرموز نویسنده : الفاضل الآبي جلد : 1 صفحه : 389
وقيل : عشرة أيام . وقيل : لا يكون في السنة إلا عمرة واحدة ، ولم يقدر علم الهدى رحمه الله بينهما حدا . والتمتع بها يجزي عن المفردة ، وتلزم من ليس من حاضري المسجد الحرام ، ولا تصح إلا في أشهر الحج ، ويتعين فيها التقصير ، ولو حلق قبله لزمه دم شاة ، وليس فيها طواف النساء ، وإذا دخل مكة متمتعا كره له الخروج لأنه مرتبط بالحج ، ولو خرج وعاد في شهره فلا حرج ، وكذا لو أحرم بالحج وخرج بحيث إذا أزف الوقوف عدل إلى عرفات ، ولو خرج إلا كذلك وعاد في غير الشهر جدد عمرة وجوبا ويتمتع بالأخيرة دون الأولى . < فهرس الموضوعات > الاحصار والصد الفرق بينهما < / فهرس الموضوعات > المقصد الثالث في اللواحق : وهي ثلاثة : ( الأول ) في الإحصار والصد ، المصدود من منعه العدو ، فإذا تلبس بالإحرام فصد ، نحر هديه وأحل من كل شئ أحرم منه ، ويتحقق الصد مع عدم التمكن من الوصول إلى مكة أو الموقفين بحيث لا طريق غير موضع الصد ، أو كان لكن لا نفقة . ولا يسقط الحج الواجب مع الصد ، ويسقط المندوب .
( 1 ) الوسائل باب 6 حديث 3 من أبواب العمرة .
389
نام کتاب : كشف الرموز نویسنده : الفاضل الآبي جلد : 1 صفحه : 389