نام کتاب : كشف الرموز نویسنده : الفاضل الآبي جلد : 1 صفحه : 347
وقيل : يجوز تقديم الغسل على الميقات لمن خاف عوز الماء ، ويعيد لو وجده . ويجزي غسل النهار ليومه ، وكذا الليل لليلته ما لم ينم . ولو أحرم بغير غسل أو بغير صلاة أعاد . وأن يحرم عقيب فريضة الظهر ، أو عقيب فريضة ، ولو لم يتفق فعقيب ست ركعات ، وأقله ركعتان يقرأ في الأولى الحمد والصمد ، وفي الثانية الحمد والجحد ، ويصلي نافلة الإحرام ولو في وقت الفريضة ما لم يتضيق . وأما الكيفية فتشتمل على الواجب والندب : فالواجب ثلاثة : < فهرس الموضوعات > وجوب النية في الاحرام < / فهرس الموضوعات > ( الأول ) النية وهي أن يقصد بقلبه إلى الجنس من الحج أو العمرة ،
( 1 ) راجع أبواب الحلق والتقصير من الوسائل . ( 2 ) الحج - 29 ، قال في مجمع البيان : أي ليزيلوا شعث الإحرام من تقصير ظفر وأخذ شعر ، واستعمال طيب ، عن الحسن ، وقيل : معناه ليقضوا مناسك الحج كلها عن ابن عباس وابن عمر ( انتهى ) .
347
نام کتاب : كشف الرموز نویسنده : الفاضل الآبي جلد : 1 صفحه : 347