نام کتاب : كشف الرموز نویسنده : الفاضل الآبي جلد : 1 صفحه : 330
وقيل : يقضي ماشيا لإخلاله بالصفة ، ولو عجز ( عن المشي خ ) قيل : يركب ويسوق بدنة ، وقيل : يركب ولا يسوقه ، وقيل : إن كان مطلقا توقع المكنة ، وإن كان معينا بسنة سقط لعجزه . < فهرس الموضوعات > حكم المخالف إذا استبصر < / فهرس الموضوعات > ( الثالثة ) المخالف إذا لم يخل بركن لم يعد لو استبصر ، وإن أخل أعاد . القول في النيابة : ويشترط فيه : الإسلام ، والعقل ، وألا يكون عليه حج ، فلا يصح نيابة الكافر ، ولا نيابة المسلم عنه ، ولا عن مخالف إلا عن الأب ، ولا نيابة المجنون ، ولا الصبي غير المميز . ولا بد من نية النيابة وتعيين المنوب عنه في المواطن ولا ينوب من وجب عليه الحج ، ولو لم يجب عليه جاز وإن لم يكن حج . وتصح نيابة المرأة عن المرأة والرجل ، ولو مات النائب بعد الإحرام ودخول الحرم أجزأ .
330
نام کتاب : كشف الرموز نویسنده : الفاضل الآبي جلد : 1 صفحه : 330