نام کتاب : كشف الرموز نویسنده : الفاضل الآبي جلد : 1 صفحه : 268
< فهرس الموضوعات > كتاب الخمس فيما يجب فيه الخمس وشرائط كل ما يجب فيه الخمس < / فهرس الموضوعات > كتاب الخمس وهو يجب في غنائم دار الحرب ، والكنائز ، والمعادن ، والغوص ، وأرباح التجارات ، وأرض الذمي إذا اشتراها من مسلم ، وفي الحرام إذا اختلط بالحلال ولم يتميز . ولا يجب في الكنز حتى يبلغ قيمته عشرين دينارا . وكذا يعتبر في المعدن على رواية البزنطي . ولا في الغوص حتى يبلغ قيمته دينارا . ولا في أرباح التجارات إلا فيما فضل منها عن مؤونة السنة له ولعياله ، ولا يعتبر في الباقية مقدار .
( 1 ) راجع الوسائل باب 4 من أبواب ما يجب فيه الخمس .
268
نام کتاب : كشف الرموز نویسنده : الفاضل الآبي جلد : 1 صفحه : 268