responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف الرموز نویسنده : الفاضل الآبي    جلد : 1  صفحه : 268


< فهرس الموضوعات > كتاب الخمس فيما يجب فيه الخمس وشرائط كل ما يجب فيه الخمس < / فهرس الموضوعات > كتاب الخمس وهو يجب في غنائم دار الحرب ، والكنائز ، والمعادن ، والغوص ، وأرباح التجارات ، وأرض الذمي إذا اشتراها من مسلم ، وفي الحرام إذا اختلط بالحلال ولم يتميز .
ولا يجب في الكنز حتى يبلغ قيمته عشرين دينارا .
وكذا يعتبر في المعدن على رواية البزنطي .
ولا في الغوص حتى يبلغ قيمته دينارا .
ولا في أرباح التجارات إلا فيما فضل منها عن مؤونة السنة له ولعياله ، ولا يعتبر في الباقية مقدار .


( 1 ) راجع الوسائل باب 4 من أبواب ما يجب فيه الخمس .

268

نام کتاب : كشف الرموز نویسنده : الفاضل الآبي    جلد : 1  صفحه : 268
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست