نام کتاب : كشف الرموز نویسنده : الفاضل الآبي جلد : 1 صفحه : 265
وقيل : يجب القضاء وهو أحوط . وإذا عزلها وأخر التسليم لعذر لم يضمن لو تلفت ، ويضمن لو أخر ( أخرها خ ) مع إمكان التسليم ، ولا يجوز نقلها مع وجود المستحق ، ولو نقلها ضمن ، ويجوز مع عدمه ، ولا يضمن . < فهرس الموضوعات > في مصرفها < / فهرس الموضوعات > ( الرابع ) في مصرفها : وهو مصرف زكاة المال ، ويجوز أن يتولى المالك إخراجها ، وصرفها إلى الإمام أو من نصبه أفضل ، ومع التعذر إلى فقهاء الإمامية . ولا يعطي الفقير أقل من صاع ، إلا أن يجتمع من لا يتسع لهم ، ويستحب أن يخص بها القرابة ، ثم الجيران مع الاستحقاق .
( 1 ) الأعلى - 14 .
265
نام کتاب : كشف الرموز نویسنده : الفاضل الآبي جلد : 1 صفحه : 265