responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف الرموز نویسنده : الفاضل الآبي    جلد : 1  صفحه : 254


ولو جهل الأمران قيل : يمنع ، وقيل : لا ، وهو أشبه .
ويجوز مقاصة المستحق بدين في ذمته ، وكذا لو كان الدين على من يجب الانفاق عليه جاز القضاء عنه حيا وميتا .
< فهرس الموضوعات > 7 - في سبيل الله وبيان المراد منه < / فهرس الموضوعات > وفي سبيل الله ، وهو كل ما كان قربة أو مصلحة ، كالجهاد والحج ، وبناء القناطر .
وقيل : يختص بالجهاد .


( 1 ) ولكن عبارة السرائر ( في باب وجوب قضاء الدين إلى الحي والميت ) هكذا : ومتى كان المدين معسرا لم يجز لصاحب الدين مطالبته والالحاح عليه بل ينبغي له أن يرفق به ويجب عليه أن ينظره إلى أن يوسع الله عليه أو يبلغ خبره إلى الإمام عليه السلام فيقضي دينه عنه من سهم الغارمين إذا كأن قد استدانه وأنفقه في طاعة أو مباح وكذلك إذا لم يعلم في أي شئ أنفقه ( انتهى ) .

254

نام کتاب : كشف الرموز نویسنده : الفاضل الآبي    جلد : 1  صفحه : 254
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست