نام کتاب : كشف الرموز نویسنده : الفاضل الآبي جلد : 1 صفحه : 238
فإذا بلغت ثلثمائة وواحدة فروايتان ، أشهرهما أن فيها أربع شياه حتى تبلغ أربعمائة فصاعدا ، ففي كل مائة شاة ، وما نقص فعفو . وتجب الفريضة في كل واحد من النصب . ولا تتعلق بما زاد ، وقد جرت العادة بتسمية ما لا تتعلق به الزكاة من الإبل شنقا ، ومن البقر وقصا ، ومن الغنم عفوا . ( الشرط الثاني ) السوم ، فلا تجب في المعلوفة ولو في بعض الحول . ( الثالث ) الحول ، وهو اثنا عشر هلالا ، وإن لم تكمل أيامه ، وليس حول الأمهات حول السخال ، بل يعتبر فيها الحول كما في الأمهات ، ولو تم ما نقص من النصاب في أثناء الحول استأنف حوله من حين تمامه ، ولو ملك مالا آخر كان له حول بانفراده ، ولو ثلم النصاب قبل الحول سقط الوجوب ، وإن قصد الفرار ولو كان بعد الحول لم يسقط . ( الرابع ) أن لا يكون عوامل . وأما اللواحق فمسائل : < فهرس الموضوعات > الشاة المأخوذة في الزكاة < / فهرس الموضوعات > ( الأولى ) الشاة المأخوذة في الزكاة ، أقلها الجذع من الضأن ، والثني من المعز ، ويجزي الذكر والأنثى ، وبنت المخاض هي التي دخلت في الثانية ، وبنت اللبون هي التي دخلت في الثالثة ، والحقة هي التي
238
نام کتاب : كشف الرموز نویسنده : الفاضل الآبي جلد : 1 صفحه : 238