نام کتاب : قواعد الأحكام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 414
أن له من المسمى بنسبة ما فعل . يب : لو أفسد النائب الحج فعليه القضاء عن نفسه ، فإن كانت معينة انفسخت ، وعلى المستأجر استئجاره أو غيره ، وإن كانت مطلقة في الذمة لم تنفسخ [1] وعليه بعد القضاء حجة النيابة وليس للمستأجر الفسخ . يج : إن عين المستأجر الزمان في العقد تعين فإن فات انفسخت ، ولو أطلق اقتضى التعجيل فإن أهمل لم ينفسخ ، ولو شرط التأجيل عامين أو أزيد جاز . يد : لو عين الموصي النائب والقدر تعينا ، فإن زاد عن المثل [2] أو كان الحج ندبا ولم يخرج من الثلث أخرج ما يحتمله [3] الثلث ، فإن رضي النائب به وإلا استؤجر به غيره ، ويحتمل بأجرة المثل ، ولو أطلق القدر استؤجر بأقل ما يوجد من يحج عنه مثله إن لم يزد على الثلث ، فإن لم يرضى المعين استؤجر غيره . يه : لو نص المستأجر على المباشرة أو أطلق لم يجز للنائب الاستنابة ، ولو فوض إليه جازت .
[1] كذا في النسخة المعتمدة ، وفي المطبوع والنسخ : " لم ينفسخ " . [2] في ( أ ) والمطبوع : " عن أجرة المثل " . [3] في ( ج ) : " أخرج قدر ما يحتمله " .
414
نام کتاب : قواعد الأحكام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 414