responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قواعد الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 414


أن له من المسمى بنسبة ما فعل .
يب : لو أفسد النائب الحج فعليه القضاء عن نفسه ، فإن كانت معينة انفسخت ، وعلى المستأجر استئجاره أو غيره ، وإن كانت مطلقة في الذمة لم تنفسخ [1] وعليه بعد القضاء حجة النيابة وليس للمستأجر الفسخ .
يج : إن عين المستأجر الزمان في العقد تعين فإن فات انفسخت ، ولو أطلق اقتضى التعجيل فإن أهمل لم ينفسخ ، ولو شرط التأجيل عامين أو أزيد جاز .
يد : لو عين الموصي النائب والقدر تعينا ، فإن زاد عن المثل [2] أو كان الحج ندبا ولم يخرج من الثلث أخرج ما يحتمله [3] الثلث ، فإن رضي النائب به وإلا استؤجر به غيره ، ويحتمل بأجرة المثل ، ولو أطلق القدر استؤجر بأقل ما يوجد من يحج عنه مثله إن لم يزد على الثلث ، فإن لم يرضى المعين استؤجر غيره .
يه : لو نص المستأجر على المباشرة أو أطلق لم يجز للنائب الاستنابة ، ولو فوض إليه جازت .



[1] كذا في النسخة المعتمدة ، وفي المطبوع والنسخ : " لم ينفسخ " .
[2] في ( أ ) والمطبوع : " عن أجرة المثل " .
[3] في ( ج ) : " أخرج قدر ما يحتمله " .

414

نام کتاب : قواعد الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 414
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست