responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قواعد الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 282


ويكره الالتفات يمينا وشمالا ، والتثاؤب ، والتمطي ، والعبث ، والتنحم [1] ، والبصاق ، والفرقعة ، والتأوه بحرف ، والأنين به ، ومدافعة الأخبثين أو الريح ، ونفخ موضع السجود .
فائدة المرأة كالرجل في الصلاة ، إلا أنها في حال القيام تجمع بين قدميها وتضم يديها إلى صدرها ، وإذا ركعت وضعت يديها فوق ركبتيها على فخذيها لئلا تتطأطأ كثيرا ، فإذا جلست فعلى أليتها [2] لا كالرجل ، فإذا سقطت للسجود بدأت بالقعود ثم تسجد لا طية بالأرض ، فإذا جلست في تشهدها ضمت فخذيها ورفعت ركبتيها من الأرض ، وإذا [3] نهضت انسلت انسلالا .



[1] " التنحم " - بالحاء المهملة - ، أي : " التنحنح " / المنجد في اللغة : مادة " نحم " ، وفي المطبوع و ( ب ، د ) : " التنخم " - بالخاء المعجمة - .
[2] في ( ب ) : " أليتيها " .
[3] كذا في النسخة المعتمدة ، وفي المطبوع والنسخ : " فإذا " .

282

نام کتاب : قواعد الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 282
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست