responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قواعد الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 525


بعض المؤمنين سقط الوجوب .
ويجبان [1] بالقلب مطلقا ، وأقله اعتقاد وجوب ما يتركه [2] ، وتحريم ما يفعله ، وعدم الرضا به ، وكما لو علم الطاعة بضرب من الإعراض وإظهار الكراهية أو الهجران ، فيجب . وباللسان ، بأن يعرف عدم الاكتفاء بذلك ، فيأمره نطقا وينهاه كذلك بالأيسر من القول فالأيسر متدرجا - مع عدم القبول - إلى الأخشن منه . وباليد مع الحاجة بنوع من الضرب والإهانة ، فلو افتقر إلى الجراح أو القتل ففي الوجوب مطلقا أو بإذن الإمام قولان [3] .
وأما " إقامة الحدود " فإنها إلى الإمام خاصة أو من يأذن له ، ولفقهاء الشيعة في حال الغيبة ذلك ، وللمولى في حال الغيبة إقامة الحد على مملوكه ، وفي إقامته على ولده وزوجته قول بالجواز ، [4] ولو ولي من قبل الجائر عالما بتمكنه من وضع الأشياء في مظانها ، ففي جواز إقامة الحد له بنية أنه نائب عن سلطان الحق نظر ، فإن ألزمه السلطان بها جاز ، ما لم يكن قتلا ظلما فلا تقية وإن بلغ حد تلف نفسه .
< فهرس الموضوعات > إقامة الحدود وولاية الفقيه < / فهرس الموضوعات > وللفقهاء الحكم بين الناس مع الأمن من الظالمين ، وقسمة الزكوات



[1] في ( ب ) : " فيجبان " .
[2] في ( ب ) : " ما تركه " .
[3] قول بالوجوب مطلقا : قاله السيد المرتضى - كما نقله عنه الشيخ في الاقتصاد ص 150 - ، والشيخ في تفسير التبيان : ج 2 سورة آل عمران في ذيل الآية 104 - 114 ، وأبو الصلاح الحلبي في الكافي في الفقه : ص 267 ، وابن إدريس في السرائر : ج 2 ص 23 ، وهو اختيار المصنف في مختلف الشيعة : ج 1 ص 339 س 14 . وقول باشتراط إذن الإمام : قاله الشيخ في الاقتصاد : ص 150 ، وسلار في المراسم : ص 260 ، وابن البراج في المهذب : ج 1 ص 341 ، والمحقق في شرائع الإسلام : ج 1 ص 343 .
[4] قاله الشيخ في النهاية : ص 300 ، وابن البراج في المهذب : ج 1 ص 342 .

525

نام کتاب : قواعد الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 525
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست