responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قواعد الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 524


< فهرس الموضوعات > المقصد الخامس : في الامر بالمعروف والنهي عن المنكر شرائط وجوبهما < / فهرس الموضوعات > المقصد الخامس في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ولا خلاف في وجوبهما مع وجوب المعروف ، وإنما الخلاف في مقامين :
أحدهما : أنهما واجبان على الكفاية أو على الأعيان ؟ .
والثاني : أنهما واجبان عقلا أو سمعا ؟ .
والأول في المقامين أقوى .
ثم الأمر بالمعروف ينقسم - بانقسام متعلقه - إلى واجب وإلى ندب [1] باعتبار وجوب متعلقه وندبيته ، ولما لم يقع المنكر إلا على وجه القبح [2] كان النهي عنه كله واجبا .
وإنما يجبان بشروط أربعة :
أ : علم الأمر والناهي بوجه الفعل ، لئلا يأمر بالمنكر وينهى عن المعروف .
ب : تجويز التأثير ، فلو عرف عدم المطاوعة سقط .
ج : إصرار المأمور والمنهي على ما يستحق بسببه أحدهما ، فلو ظهر الإقلاع سقط .
د : انتفاء المفسدة عن الأمر والناهي ، فلو ظن ضررا في نفسه أو ماله أو



[1] في ( ب ) : " إلى واجب وندب " .
[2] في المطبوع و ( أ ) : " القبيح " .

524

نام کتاب : قواعد الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 524
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست