نام کتاب : قواعد الأحكام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 524
< فهرس الموضوعات > المقصد الخامس : في الامر بالمعروف والنهي عن المنكر شرائط وجوبهما < / فهرس الموضوعات > المقصد الخامس في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ولا خلاف في وجوبهما مع وجوب المعروف ، وإنما الخلاف في مقامين : أحدهما : أنهما واجبان على الكفاية أو على الأعيان ؟ . والثاني : أنهما واجبان عقلا أو سمعا ؟ . والأول في المقامين أقوى . ثم الأمر بالمعروف ينقسم - بانقسام متعلقه - إلى واجب وإلى ندب [1] باعتبار وجوب متعلقه وندبيته ، ولما لم يقع المنكر إلا على وجه القبح [2] كان النهي عنه كله واجبا . وإنما يجبان بشروط أربعة : أ : علم الأمر والناهي بوجه الفعل ، لئلا يأمر بالمنكر وينهى عن المعروف . ب : تجويز التأثير ، فلو عرف عدم المطاوعة سقط . ج : إصرار المأمور والمنهي على ما يستحق بسببه أحدهما ، فلو ظهر الإقلاع سقط . د : انتفاء المفسدة عن الأمر والناهي ، فلو ظن ضررا في نفسه أو ماله أو
[1] في ( ب ) : " إلى واجب وندب " . [2] في المطبوع و ( أ ) : " القبيح " .
524
نام کتاب : قواعد الأحكام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 524