نام کتاب : قواعد الأحكام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 521
إسم الكتاب : قواعد الأحكام ( عدد الصفحات : 526)
وما تأخذه [1] سرية بغير إذن الإمام فهو للإمام ، وما يتركه [2] الكفار فزعا ويفارقونه من غير حرب فهو للإمام وما يؤخذ صلحا أو جزية فهو للمجاهدين ، ومع عدمهم لفقراء المسلمين ، وما يؤخذ بسرقة [3] من أهل الحرب في زمان الهدنة يعاد عليهم ، وفي غير زمانها لآخذه وفيه الخمس . ومن مات من أهل الحرب وخلف مالا ولا وارث له فهو للإمام ، وإذا نقض الذمي العهد ولحق بدار الحرب فأمان أمواله باق ، فإن مات ولا وارث له مسلم ورثه الذمي والحربي ، فإذا انتقل إلى الحربي زال الأمان عنه ، وصغار أولاده باقون على الذمة ، فإن بلغوا خيروا بين عقد الذمة بأداء الجزية وبين الانصراف إلى مأمنهم . تتمة < فهرس الموضوعات > لو انتقل الذمي إلى دين لا يقر أهله عليه < / فهرس الموضوعات > إذا انتقل الذمي إلى دين لا يقر أهله عليه ألزم بالإسلام أو قتل ، ولو انتقل إلى ما يقرأ أهله عليه ففي القبول خلاف [4] ينشأ من كون " الكفر ملة واحدة " ، ومن قوله تعالى : ( ومن يبتغ غير الإسلام دينا ) [5] ، فإن عاد ففي قبوله قولان [6] ، فإن أصر فقتل قيل : [7] لا يملك أطفاله للاستصحاب . ولو فعل الذمي السائغ عندهم خاصة لم يتعرض [8] ، إلا أن يتجاهر فيعمل
[1] في ( ب ) : " وما يأخذه " . [2] في ( د ) : " وما تركه " . [3] كذا في النسخة المعتمدة ، وفي المطبوع والنسخ : " سرقة " . [4] في ( د ) : " نظر " . [5] سورة آل عمران : الآية 85 . [6] القولان للشيخ في المبسوط : ج 2 ص 57 . [7] شرائع الإسلام : ج 1 ص 334 . [8] في ( أ ، ج ، د ) : " لم يعترض " ، وفي ( ب ) : " لم نتعرض " .
521
نام کتاب : قواعد الأحكام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 521