responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قواعد الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 521

إسم الكتاب : قواعد الأحكام ( عدد الصفحات : 526)


وما تأخذه [1] سرية بغير إذن الإمام فهو للإمام ، وما يتركه [2] الكفار فزعا ويفارقونه من غير حرب فهو للإمام وما يؤخذ صلحا أو جزية فهو للمجاهدين ، ومع عدمهم لفقراء المسلمين ، وما يؤخذ بسرقة [3] من أهل الحرب في زمان الهدنة يعاد عليهم ، وفي غير زمانها لآخذه وفيه الخمس .
ومن مات من أهل الحرب وخلف مالا ولا وارث له فهو للإمام ، وإذا نقض الذمي العهد ولحق بدار الحرب فأمان أمواله باق ، فإن مات ولا وارث له مسلم ورثه الذمي والحربي ، فإذا انتقل إلى الحربي زال الأمان عنه ، وصغار أولاده باقون على الذمة ، فإن بلغوا خيروا بين عقد الذمة بأداء الجزية وبين الانصراف إلى مأمنهم .
تتمة < فهرس الموضوعات > لو انتقل الذمي إلى دين لا يقر أهله عليه < / فهرس الموضوعات > إذا انتقل الذمي إلى دين لا يقر أهله عليه ألزم بالإسلام أو قتل ، ولو انتقل إلى ما يقرأ أهله عليه ففي القبول خلاف [4] ينشأ من كون " الكفر ملة واحدة " ، ومن قوله تعالى : ( ومن يبتغ غير الإسلام دينا ) [5] ، فإن عاد ففي قبوله قولان [6] ، فإن أصر فقتل قيل : [7] لا يملك أطفاله للاستصحاب .
ولو فعل الذمي السائغ عندهم خاصة لم يتعرض [8] ، إلا أن يتجاهر فيعمل



[1] في ( ب ) : " وما يأخذه " .
[2] في ( د ) : " وما تركه " .
[3] كذا في النسخة المعتمدة ، وفي المطبوع والنسخ : " سرقة " .
[4] في ( د ) : " نظر " .
[5] سورة آل عمران : الآية 85 .
[6] القولان للشيخ في المبسوط : ج 2 ص 57 .
[7] شرائع الإسلام : ج 1 ص 334 .
[8] في ( أ ، ج ، د ) : " لم يعترض " ، وفي ( ب ) : " لم نتعرض " .

521

نام کتاب : قواعد الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 521
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست