نام کتاب : قواعد الأحكام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 506
ويلزم ما يحكم به الحاكم إذا لم يكن منافيا للمشروع ، فإن حكم بقتل الرجال وسبي الذراري والنساء وغنيمة الأموال [1] نفذ ، وكذا إذا حكم باسترقاق الرجال أو بالمن عليهم ، ويجب أن يكون ما يحكم [2] به ما فيه الحظ للمسلمين . < فهرس الموضوعات > فصل في عقد الجزية < / فهرس الموضوعات > ولو حكم بالجزية أو باسترقاق من يسلم وقتل الباقي على الكفر جاز ، فلا يجوز [3] حينئذ استرقاق من أقام على الكفر ، ويجوز المن عليه ، ولو من الإمام على بعض من حكم بقتلهم جاز ، فإن أسلموا قبل أن يحكم الحاكم عصموا أنفسهم وأموالهم [4] وأهليهم [5] ، ولو أسلموا بعد الحكم بقتل الرجال وسبي الذرية والنساء وأخذ المال سقط القتل خاصة ، ولو أراد الإمام استرقاق الرجال [6] لم يجز ، بل يسترق الذرية ويغنم المال ويخرج منه الخمس والباقي غنيمة ، لأنه أخذ قهرا . ولو جعل للزعيم أمان مائة صح ، ويعين من شاء ، فإن عد مائة وأغفل نفسه جاز قتله . الفصل الثاني : في عقد الجزية وفيه مطالب :
[1] كذا في النسخة المعتمدة ، وفي المطبوع والنسخ : " المال " . [2] في ( أ ) : " ما حكم به " . [3] في النسخ الأربع : " ولا يجوز " . [4] في ( د ) : " أموالهم وأنفسهم " . [5] في المطبوع و ( ج ) و ( د ) : " وأهلهم " . [6] في ( أ ) : " الاسترقاق للرجال " .
506
نام کتاب : قواعد الأحكام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 506