responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قواعد الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 506


ويلزم ما يحكم به الحاكم إذا لم يكن منافيا للمشروع ، فإن حكم بقتل الرجال وسبي الذراري والنساء وغنيمة الأموال [1] نفذ ، وكذا إذا حكم باسترقاق الرجال أو بالمن عليهم ، ويجب أن يكون ما يحكم [2] به ما فيه الحظ للمسلمين .
< فهرس الموضوعات > فصل في عقد الجزية < / فهرس الموضوعات > ولو حكم بالجزية أو باسترقاق من يسلم وقتل الباقي على الكفر جاز ، فلا يجوز [3] حينئذ استرقاق من أقام على الكفر ، ويجوز المن عليه ، ولو من الإمام على بعض من حكم بقتلهم جاز ، فإن أسلموا قبل أن يحكم الحاكم عصموا أنفسهم وأموالهم [4] وأهليهم [5] ، ولو أسلموا بعد الحكم بقتل الرجال وسبي الذرية والنساء وأخذ المال سقط القتل خاصة ، ولو أراد الإمام استرقاق الرجال [6] لم يجز ، بل يسترق الذرية ويغنم المال ويخرج منه الخمس والباقي غنيمة ، لأنه أخذ قهرا .
ولو جعل للزعيم أمان مائة صح ، ويعين من شاء ، فإن عد مائة وأغفل نفسه جاز قتله .
الفصل الثاني : في عقد الجزية وفيه مطالب :



[1] كذا في النسخة المعتمدة ، وفي المطبوع والنسخ : " المال " .
[2] في ( أ ) : " ما حكم به " .
[3] في النسخ الأربع : " ولا يجوز " .
[4] في ( د ) : " أموالهم وأنفسهم " .
[5] في المطبوع و ( ج ) و ( د ) : " وأهلهم " .
[6] في ( أ ) : " الاسترقاق للرجال " .

506

نام کتاب : قواعد الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 506
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست